⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عن طلب صرف معاش الأجر المتغير للطالب اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته فإنه ولما كان معاش الأجور المتغيرة قد استحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه والمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه .. يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالات المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة .. مما مفاده أن من شروط استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمته فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 هو بلوغ المؤمن عليه سن الخمسين وكان النص فى البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن .. لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه .. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب من مواليد 30/8/1956 وقد انتهت خدمته بالقرار الجمهورى يرقم .... لسنة 1993 بإحالته الى المعاش فى 16/10/1993 أى ان الطالب لم يكن قد بلغ الخمسين وقتئذ فضلا عن انه ليس من بين المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى أو المعاملين معاملتهم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 طالما كان يشغل وظيفة .. قاض .. عند انتهاء خدمته وبالتالى لا مجال لتطبيق أحكام المادة 70 من قانون السلطة القضائية فى شأن الحقوق المستحقة للطالب عن الأجر المتغير . كما لا يتوافر فى حقه سبب استحقاقه معاش الأجر المتغير إلا من تاريخ بلوغه السن المشار إليها .