الطعن رقم 28 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 مكرر من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ، القانون 47 لسنة 1984 ، القانون 107 لسنة 1987 قد جرى على أنه يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الاجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الاساسى . وجرى نص الفقرة الثانية منها . يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة . مما مفاده أن المؤمن عليه يستحق معاشا عن الأجر المتغير متى توافرت الشروط التالية (أ) أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته . (ل) أن يتوافر فى حق المؤمن عليه بإحدى ... ... لغير ذلك متى كانت مدة اشتراكه الفعلية فى التأمين 240 شهرا على الاقل وفى هذه الحالة يجب الا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين عاما ويستوى فى تلك الحالة الأخيرة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة أو غيرها فالأساس فى صرف المعاش هو توفير الوقعة المنشئة لاستحقاقه أيا كان سبب إنهاء الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته فى 14/4/1996 كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ولم يتجاوز أن ذلك خمسين عاماً ومن ثم لايستحق صرف هذا المعاش ـ الأجر المتغير ـ حتى يبلغ تك السن وهو الأجر الذى تم صرفه له عند بلوغه الخمسين عاماً ومن ثم يتعين رفض الطلب .