الطعن رقم 179 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عن طالب إعادة التسوية سنويا لإعادة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المقررين من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فإنه ولما كان وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25 ، 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالا للتفويض المخول له فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق واستمرار لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1933 الذي تضمن إضافة المادة 29 مكرر (1) الى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار اليه والتى جرى نصها على ان تعاد سنويا تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لمن تنتهي خدمتهم بدءا من أول أكتوبر سنة 1992 على أساس الراتب السنوى الأخير مضمونا اليه العلاوة الإضافية التى تضم الى المرتب الاساسى لمن كان يليهم فى أقدمية الخدمة وذلك طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة وضم العلاوة الإضافية الى الأجور الأساسية أو اية قوانين أخرى يعمل بها فى هذا الشأن وتؤدى سنويا لجميع المستحقين المشار اليهم فى الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة مما مفاده أحقية المستفدين من نظام إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهى خدمتهم بدءا من 1/10/1992 فى إعادة الحساب السنوى لأي من هاتين الإعانتين على أساس المرتب الاساسى السنوي الأخير له مضمونا اليه العلاوات الخاصة التى تضم الى المرتب الاساسى لمن كان يليهم فى أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة الإضافية الى الأجر الاساسى ، لما كان ذلك وكان الطالب قد انتهت خدمته فى وقت لاحق على 1/10/1992 على النحو المشار اليه . ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته سنويا فى إعادة تسوية هاتين الإعانتين على هذا الاساس وما يترتب على ذلك من اثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عن طلب تسويه معاش الطالب عن الأجر الاساسى فإنه ولما كان البند ثانياً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نص على أن .. يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش .. ونصت المادة 70 من ذات القانون على .. تسوية معاش القاضى على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه إيهما أصلح .. ونصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن .. يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة للعاملين بكادرات خاصة .. كما نصت المادة 31 من ذات القانون على أن .. يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب الوزير أو نائب الوزير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه .. وإذ كان الطالب عند إحالته على التقاعد يشغل وظيفة " رئيس محكمة النقض " . ومن ثم يعامل معامله الوزير من حيث المعاش . واذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن كل من يعامل معامله الوزير من أعضاء الهيئات القضائية من حيث المرتب أو المعاش يسوى معاشة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه إيهما أصلح له ـ دون التقيد فى ذلك بالحد الاقصى لأجر الاشتراك ـ مضروبا فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد اقصى 100 % من اجر الاشتراك الأخير .. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى . ومن ثم يتعين تسوية معاش الطالب الاساسى على هذا الأساس