⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل قد اصدر قراراه رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتضمنت اللائحة الصحية تسعه ابواب تتعلق بالخدمات الصحية التى يتحملها الصندوق وكيفية وشروط أداتها لينتفع العضو بها والباب العاشر بينات المادة 28 فيه اختصاصات المستشار الطبى ونصت المادة 29 منه على أن "1- تشكل لجنة التحكيم برئاسة مدير الصندوق وعضوية طبيبين يختار احدهما رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأطباء المتعاملين مع الصندوق ويختار الأخر الطرف المتنازع 2ـ تقوم اللجنة بفحص المنازعة وتعيين أسبابها على أساس اللوائح المنظمة لعمل الصندوق وفقا للأصول الطبية وآداب المهنة الطبية وذلك بهدف التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة فى إطار حسن علاقة الصندوق بالمنتفعين بخدماته والمتعاملين معا 3ـ تصدر القرارات بأغلبية الاصوات 4ـ تضع لجنة التحكم أسباباً لقراراتها يوقعها رئيسها والعضوان ، ثم أصدر وزير العدل قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية تضمن الباب الثانى منه ما يتعلق بالخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه وأسرهم وكيفية أدائها وما يتحمله منها ونص فى المادة 24 منه على أن تختص لجنة التحكيم فى الفصل فى كفاة المنازعات التى تنشا عن تطبيق احكام هذا الباب ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها ومؤدى ما تقدم ان وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 ارتأى للمحافظة على حسن علاقة الصندوق بالمنتفعين بخدماته من أعضاء الهيئات القضائية أن يكون الطريق لفض أي منازعة تثور بينهما بشا، الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق ومنها الأدوية اللازمة للعلاج عن طريق لجنة تحكيم تشكل خصيصا لهذا الغرض للتوفيق بين وجهات النظر على أساس اللوائح المنظمة للصندوق قبل اللجوء بشأنها الى القضاء ... وإذا كان الطالب قد عرض منازعته مع الصندوق المتعلقة بقيمة الادوية التى تكلفها فى علاج ولديه على هذه المحكمة قبل ولوج الطريق المرسوم بعرضها على لجنة التحكيم فإن طلبه يكون غير مقبول لرفعه قبل الاوان .