⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه قد استحدث فى الفصل الاول من الباب الثالث منه نظاما لإعانة نهاية الخدمة تؤدى على ما نصت عليه المادة 25 منه ـ عدد إحالة العضو الى المعاش لبلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية تحول دون قيامة بوظيفته على الوجة اللائق وفقا لأحكام قوانين الهيئات القضائية أو عند وفاة العضو حقيقة أو حكما وفقا للقانون واشترط هذا النظام الاستحقاق تلك الإعانة أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدولين المرافقين لقرار وزير العدل المشار اليه . ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 معدلا بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية مضيفا الى قراره رقم 4853 لسنة 1981 مادة جديدة برقم 29 مكررا تقضى بمنح إعانة إضافية تقدر بواقع مثل ونصف الراتب الاساسى الشهرى الأخير للعضو زيدت بالقرار رقم 2276 لسنة 1996 الى اربعة أمثال عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية الزائدة على خمس عشرين سنة . وحيث ان تقرير الإعانة الاضافية ـ وفق ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 21 دستوريه ق .. بتاريخ 4/8/2001 قصد به تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن قضوا فى الخدمة الفعلية بها مددا تزيد على خمس وعشرين سنة بحيث يتم منحهم هذه الإعانة عن الزائد من سنوات الخدمة على هذا القدر من المشرع لطبيعة العمل بالهيئات القضائية والذى يختلف عن العمل فى غيرها وإن بدا إنهما متشابهان ـ فالعمل القضائى هو عمل شاق بطبيعة يأخذ من راتب العضو وجهده وصحته الكثير ولا يتساوى مع غيره من الاعمال ومن ثم فإن افراد المشرع أعضاء الهيئات القضائية الذين امضوا فى خدمتها مدة تزيد حقيقة ـ لاحكما ـ على خمس وعشرين سنة دون أقرانهم الذين لم تبلغ خدمتهم الفعلية بها هذا القدر بإعانة إضافية يكون قد قام على أساس موضوعى يبرره مبدأ المساواة ذاته ، وليس من شأن التساوى بين الفريقين فى مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي أن يفرض المساواة بينهما فى الإعانة الإضافية فلكل من النظامين مجاله واغراضة فلا يختلفان ... وهو أمر واقع فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ولم تتضمن تميزا .