⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطالب قد اقام الدعوى رقم 159 لسنة 21ق دستورية ابتغاء الحكم بعدم دستورية المادة 29 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنته من قصر الاعتداد فى حساب الإعانة الإضافية على سنوات الخدمة بالهيئات الدستورية التى تزيد على خمس وعشرين سنة دون المدد التى قضيت بغيرها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت بجلسة 4/8/2001 القضاء بعدم دستورية المادة السالفة فى هذا الخصوص فإن طلب الطالب احقيته فى ضم مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء فى حساب قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها فى المادة 29 مكررا السالفة يكون بعد أن قضى بدستورية تلك المادة على غير أساس متعينا رفضه .