⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة السادسة من المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه " ويحتفظ للموظف أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا . وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكفأة أو المعاش .... والنص فى الفقرة الاولى من المادة 44 من ذات القانون على انه .. تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة أو ... كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . مما مؤداه ... ... فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة مما مؤداه أن المشرع فرق بين الموظفين الذين سبق تعيينهم فى الخدمة المدنية قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الالزامية وبين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الالزامية أو بعد انقضائها إذا أن الطائفة الاولى يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى التأمين اللازمة لاحتساب المعاش أو المكافأة أما بالنسبة لمن يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية أو بعد انقضائها فلا يعتد بمدة الخدمة العسكرية أو الاستيفاء فيها إلا فى حساب الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة فحسب دون غيرها .