⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-6-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انشاء الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد ذهب إلى أن عدم إشهار اشهاد التغيير لا يترتب عليه سوى تراخ في انتقال الحق الذى ينشئه أما الآثار المترتبة على هذا الحق فإنها تثبت بصدور التصرف ولا يتوقف ثبوتها على التسجيل ومن بين الآثار المترتبة على التغيير في مصرف العقار الموقوف والذى يحق للموقوف عليه المطالبة به قبل التسجيل التسليم وهو منه خطأ في القانون لأن افشهاد بتغيير الاستحقاق في الوقف إذا لم يسجل لا يحتج به بالنسبة لمن قام به أو بالنسبة لمن كان مستحقا وآل إليه الاستحقاق بموجبه وإذ كان اشهاد التغيير الحاصل في 20/2/1947 لم يسجل فلا يترتب أثرا بالنسبة للاستحقاق الثابت للطاعن، موجب حجة الوقف ولا يلزمه بالتسليم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى النافذة أحكامه منذ أول يناير سنة 1947 ، فيما يتعلق بالوقف ، أنه إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفه فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن و لا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين الواقف و غيره من ذوى الشأن فإذا شرط الواقف لنفسه الشروط العشرة و إستعملها فى الإدخال و الإخراج بأن ضبط إشهاد بإدخال من لم يكن موقوفاً عليه من قبل فى الوقف و إخراج من كان موقوفاً عليه بحيث لا يصير من أهل الوقف فإن هذا الإشهاد إذا لم يسجل لا يؤتى أثره فى الإدخال و الإخراج و إنما تنشأ عنه إلتزامات شخصية فى ذمة الواقف فى حالات معينة كأن يكون الإستحقاق بمقابل أو ضمان لحقوق ثابتة فى ذمته أما المستحق الذى أخرج من أهل الوقف فلا يحاج بالإشهاد الذى لم يسجل بإعتباره من الغير بالنسبة له ، و من ثم فلا ينتج أثرة فى حقه بحرمانه من الإستحقاق و ما يؤدى إليه من تملك لنصيب فى الوقف طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و لا يصلح سند لنزاع حيازته لهذا النصيب .