الطعن رقم 13 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة السويس الابتدائية لم تؤدى الى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات حصة الطالب من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 إلا بتاريخ 21/7/1999 كما أدت فوائد التأخير عنها بتاريخ 2/8/1999 أى بعد سقوطها بالتقادم الخمسى ومن ثم يتعين إجابة الطالب الى طلبه ببراءة ذمته من هذه المبالغ وفوائدها التأخيرية وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استقطعت هذه المبالغ من راتب الطالب عن شهر مايو سنة 2000 فإنه يكون وفاء بدين زال سببه بسقوط الحق ليه بالتقادم ومن ثم يتعين إلزام وجهة الإدارة برد هذا المبلغ .