الطعن رقم 77 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2001-11-13
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مقابل العمل الصيفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د.فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 " للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجتهم وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم "ومؤدى ذلك أن إجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية شهر ونصف بالنسبة لمن عداهم وإذ نظمت وزارة العدل عمل رجال القضاء اثناء العطلة القضائية إنجازا للقضايا المتأخرة وحددت المقابل الذي يصرف لكل منهم نظير ذلك العمل فإنه يتعين الالتزام بما وضعته الوزارة وأقرها عليه مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وإذ تضمنت القواعد التي وضعها وزير العدل وأقره عليها مجلس القضاء الأعلى في أن من يتنازل عن شهر من إجازته ويباشر العمل شهرين فى أثناء العطلة القضائية تصرف له المكافأة بواقع مرتب شهر واحد فقط. ولما كان الطالبان قد تنازلا عن شهر واحد من إجازتهما الصيفية لعام 1997 وباشرا العمل شهرين فقط أثناء العطلة القضائية فإنهما لا يستحقان سوى مكافأة شهر واحد. وإذ كان قد صرف لكل منهما بالخطأ مقابل شهرين فإن استدراك ذلك الخطأ واسترداد ما تم صرفه لهما بدون وجه حق لا غضاضة فيه ويضحى طلبهما على غير سند وتقضي المحكمة برفضه.