الطعن رقم 439 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-11-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الجديد
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الطعن في الحكم الصادر فيها - المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ ...... في المعارضة عن الحكم الاستئنافي رقم .... المطعون فيه بالطعن الماثل أنه قد قضى بإلغائه ورفض الدعوى المرفوعة ابتداء من المطعون ضدهم مما يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن الطعن يكون قد زال محله، ولم تعد ثمة خصومة بين طرفية بما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يدل على أن المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 287 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه إذا كان المدعى عليهم جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغيبة، وتأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر يمكن فيه إعلان الحكم بثبوت الغيبة إلى الغائب، فإن طلب المدعي ذلك تعين على المحكمة إجابته، فإن تم ذلك وتخلف أحد عن الحضور فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا تقبل فيه المعارضة منه, فإن لم يطلب المدعي اتخاذ هذا الإجراء, فإن الحكم يكون غيابيا لمن تخلف من المدعى عليهم عن حضور جميع الجلسات لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه أو لمن غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار, وتكون المعارضة جائزة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة لمن صدر الحكم في غيبته - على النحو سالف البيان - عملاً بالمادتين 290 و294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان الطعن يترتب عليه إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه لما رفع عليه الطعن، وكانت الحكمة من الطعن تقتضي إعادة بحث النزاع من الناحيتين الموضوعية والقانونية في نطاق الطعن، وبيان مدى سلامة الحكم المطعون فيه وإقرار وجه الصواب في النزاع المطروح بما لازمه إمكان إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء على خلافه، إذ تقف حجية الحكم المطعون فيه أثر الطعن عليه بالطريق المناسب الذي رسمه القانون.