⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن باعتبار أن علاقة الزوجية بالمطعون ضدها لا تعد قرابة مصاهرة ولا تصلح مبررا للتخلص من الزواج الذى تم بينهما ، على سند من أن المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ، والمشار إليها لم تورد بنت شقيقة زوجة الابن ضمن من اعتبرتهم على سبيل الحصر من المحرمات فى الزواج بسبب المصاهرة ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .