الطعن رقم 28 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-1
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 22 من هذه المجموعة على أنه : تمنع المصاهرة من زواج الرجل :
(أ) بأصول زوجته وفروعها ، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بنتها التى رزقت بها من زوج أخر أو بنت ابنها أو بنت ابنتها وإن سلفت ....
(ب) .... (و) بأخت زوجة والدة وأخت والدته ، وأخت زوجة ابنة وأخت زوج بنته
، وما يحرم على الرجل يحرم على المرآة ، مفاده أن المحرمات فى الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر فى بنود هذه المادة ، دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء