الطعن رقم 307 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-11-10
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نفقة - وقت وجوبها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 249 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة ـ في حالة وجوبها ـ تعد دينا في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط, فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل, فمتى وجب ـ والحال كذلك ـ فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.