الطعن رقم 138 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-11-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ جمعيات
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن المطعون عليهم السبعة الأول تركوا الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثامن ، و لما كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين قبول الدفع - المبدى من النيابة العامة - و عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثامن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1969، أورد في الباب الخامس الأحكام المتعلقة بإدارة الجمعيات التعاونية ونص في المادة 35 على أن "تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعيات والتحقق من مطابقتها للقوانين. . . " ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد هذه الجهة الإدارية، ويقضي في مادته الأولى بأن تتولى وزارة الإصلاح الزراعي مهمة الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية وتعيين المفتشين اللازمين لذلك وتلقي تقاريرهم ووقف تنفيذ قرارات الهيئات القائمة بإدارة تلك الجمعيات، مما مؤداه أن وزير الإصلاح الزراعي طبقاً لهذا القانون هو صاحب السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بما يجعل هذه الجمعيات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود في المادة 174 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة - الطاعن - والجمعية التعاونية الزراعية ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.