الطعن رقم 86 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الى القاضى تطليقها عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ـ مفاده أن الغيبة التى تبيح للزوج طلب التطليق هى التى تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذى اتخذه الطرفان عش للزوجية ويتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة به مستقرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة سواء كانت الغيبة الى جهة معلومة أو غير معلومة ، وأن تستطيل مدتها سنة فأكثر وأن تكون بدون عذر مقبول إذ يجب شرعا على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية المشروعة ، ومنها مرافقته فى المسكن المناسب الذى أعده لها وان يدعوها الى طاعته فيه طالما كان مستوفيا لكافة الشروط الشرعية ، وليس على الزوج أن يمنع زوجته فى المكان الذى تحدده هى وفق رغبتها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن ............. وهو الذى اتخذه الطرفان مسكنا للزوجية ، وإقامة به الى أن سافرت المطعون ضدها الى السعودية للعمل وسافر الطاعن معها كمحرم ، ثم عاد الى وطنه واستقر بمنزل الزوجية ، إلا انها رفضت العودة والإقامة معه وبما لا تتوافر معه شروط الغيبة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر .