⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-7
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفى المادة الحادية عشرة يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع جعل الزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا ، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه الا بضرر شديد ، وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض . ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، على الا تكون الزوجة قد رضت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة شريطة أن يكون هذا العلم وذلك أرضا مستندين الى معرفة حقيقة بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا وفقا لمذهب الحنفية ـ انه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحا نابعا عن علم يقينى به ، أو استمرت فى المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك ، فإن حقها فى طلب التفريق يظل قائما ، ولا يسقط حتى لو تراخت فى رفع أمرها الى القضاء ، وان هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج ، بما مؤداه ان العلم بقيام العيب الذى يستوجب الفرقة الزوجيه لايتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء ، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك .