⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرآة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان وكان سبق عقد قرانها على أخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها ، وان المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ اذا وجد فى امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية, تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق, توقف نفقتها من تاريخ الامتناع.