الطعن رقم 523 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
زواج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وثيقة الزواج الرسمية هى التى تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها فقد نصت المادة 18 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير سنة 1955 على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصرين ...... كما نصت المادة 96 من قانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي كافة الاختصاصات الاتيه وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على الا تتعارض مع قوانين البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم ويشترط إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات ...... ابرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان احد الزوجين أو كلاهما مصرى الجنسية وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك . وفى هذه الحالة يكون لاعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين فى مصر ...." .