الطعن رقم 300 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 25 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على ان المشرع ضمانا لحقوق عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، وتحقيقا للعدالة ، وتوفير الاستقرار اللازم لممارسة نشاطه أوجب أن يكون فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة ، واشترط قبل عرض أمر الفصل على مجلس لإدارة إخطار العضو كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب اليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لمساع اقواله وتحقيق دفاعه ، لما كان ذلك ـ وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق مع المطعون ضده فيما نسب اليه وباشرت اللجنة مهامها بإخطاره بتحديد يوم 31/8/1996 موعدا للتحقيق ، وباعتراضه على شخص رئيسها أعيد تشكيلها بتعيين أخر بدلا منه واستمرت اللجنة بتشكلها الجديد فى مباشرة مأموريتها الى أن حررت مذكرتها باقتراح فصله من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة توزيع كهرباء القاهرة ومن عضوية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ، وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة النقابة بتاريخ 23/9/1996 ومن ثم فان الطاعنة تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه القانون لفصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، ولا يغير من ذلك ما طرا على تشكيل لجنة التحقيق من تغيير فى المرحلة اللاحقة لإخطار المطعون ضده ، ذلك أن هذا التغيير لا ينال من سلامه الإخطار ولا أثر له على الاستمرار فى التحقيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ببطلان قرار الفصل وإلزام الطاعنة بالتعرض على انه كان بتعيين على لجنة التحقيق بعد إعادة تشكيلها إلا تعتد بالإخطار المرسل من اللجنة السابقة وان اللجنة اللاحقة هي صاحبة السلطة فى التحقيق ولم يخطر المطعون ضده بالاتهامات المنسوبة إليه وميعاد التحقيق ، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .