⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-13
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمة على ان " ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية وفى المادة السادسة منه على أن ... تشكل لجنة للقيد من الجدول برئاسة احد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس ، وعلى اللجنة ان تصدر قراراها خلال ثلاثين .... يوما من القرار مسببا ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم الإخطار تسليم الطالب صورة بإيصال موقع منه .. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه الى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .. والنص فى المادة السبعة منه على ان ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابعة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه ان يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .. وإذ كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الثابت فى الأوراق أن الطعن لم يقدم الى محكمة النقض وإنما رفع أمام محكمة القضاء الادارى ومن ثم فانه يكون غير مقبول .