الطعن رقم 24 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية على أن " لخمس عدد الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى تشكيل مجالس الإدارة فى القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ....." مفاده وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع ناط بمحكمة النقض الاختصاص بنظر الطعون التى تتعلق بصحة انعقاد الجمعيات العمومية لنقابة المهن التعليمية العامة أو الجمعيات العمومية . للنقابات الفرعية أو الخاصة بتشكيل مجالس إدارة . تلك النقابات أو بالقرارات الصادرة منها ويكون ذلك بتقرير الى قلم كتاب محكمة النقض موقعا عليه من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ، واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة وهى مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الطعن لم توقع من الطعن وإنما وقع عليها من وكيله وإذا كانت إجراءات التقاضى من النظام العام ومن ثم فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية النص فيما اشترط من نصاب الطعن والتصديق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير لم يرفع من الطاعن شخصيا .