الطعن رقم 1332 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-10
ملخص / وقائع الدعوى:
علاقة عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/3/1998 على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنتقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الى هيئة كهرباء مصر ، وفى المادة الرابعة منه على أن يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات وتعتمد من وزير الكهرباء على العاملين بها القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقك 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية الى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون وكان البين فى الأوراق أن الطاعنة لم تضع بعد هذه اللائحة ومن ثم فان أحكام لائحتها التى وضعتها إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بقانون رقم 203 لسنة 1991 والتى تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها .