⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3319 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: تقارير كفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي 1 ـ 20000 ـ 30000 ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة ومرتباتهم ..... دون التقييد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 .... وتطبيقا لها نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات ونصت الفقرة التالية من المادة 23 من لائحة البنك على أن اذا كان العامل وأجازة خاصة بدون أجر لمدة أكثر من ستة اشهر فتقدر كفايته على أساس أخر تقرير اعد عنه ..... بما مفاده أن تقدير درجة كفاية العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام التقارير الدورية فى حالة حصول العامل على أجازة خاصة بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يكون على أساس مستوى الأداء الفعلى فى مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون التقدير فى هذه الحالة على أساس أخر تقدير اعد عنه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت على أجازة خاصة بدون اجر لمدة عام من 8/10/1987 حتى 7/10/1988 وأن الفترة إعداد التقرير عن عام 1987/1988 تبدأ من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 ومن ثم تكون مدة الأجازة الخاصة التى حصلت عليها فى خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة اشهر اللازمة للاعتداد بمرتبه كفاية التقرير الاخير حسب نص اللائحة سالف الذكر ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ بأحقية المطعون ضدها فى تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1 / 4 / 1987 حتى 31/3/1988 على أساس أخر تقرير اعد عنها على سند من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون