الطعن رقم 136 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-6-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مالا يعد قصور
⚖️ انتهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن محكمة الاستئناف كلفت الشركة المطعون ضدها بتقديم ملف خدمته فقدمته كما ضمت ملف الجنحة المقضى فيها بإدانته وقد أوضع في مذكرتين تقدم بهما إلى المحكمة أن ملف خدمته يتضمن الكتاب الموجه فى 8/9/1969 من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العمل ومذكرة الشركة المؤرخة 3/11/1969 الصادرين بشأن استطلاع الرأى حول مدى سلطة رئيس مجلس الإدارة في تطبيق المادة 75 من القرار الجمهورى رقم 3309 - لسنة 1966 وتوقيع جزاء الفصل على شاغلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها ومذكرة إدارة الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة لمقاولات المبانى التى انتهت إلى وجوب إحالته إلى المحكمة التأديبية في حالة إصرار الشركة على فصله وتقاريره السرية المثبتة لإمتيازه لكن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت خلوا من بيان أن المحكمة الاستئنافية كلفت المطعون ضدها بتقديم ملف خدمته فقدمته وأنها ضمت ملف الجنحة المذكورة وطالعت الملفين واستظهرت مضمونها كما أن الحكم لم يعن بتمحيص أوراق ملف خدمته المنوه عنها والرد على ما احتوته.
وحيث إن الطاعن ينعى في الوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان ويقول بيانا لذلك أنه أبدى أمام المحكمة الاستئنافية أن ظروف عمله اضطرته للسفر إلى السويس مما حلا بينه وبين وفاء قيمة الشيك موضوع الاتهام وأدى إلى وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وأن مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للمبانى رأت أن الحكم وقف التنفيذ ينبئ عن مراعاة الظروف المخففة للتهمة المسندة إليه وملابساتها لكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهرى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أنه بالتطبيق للمادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 تختص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزاء الفصل عليه لأنه كان يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لكن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مهدرا المادة 60 المشار إليها بأ، خلط بين انتهاء الخدمة الصادر بها القرار رقم 8 لسنة 1969
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الفصل في طلب التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى و هى غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لها . و كان إلتفاتها فى أسباب حكمها هذا عن مناقشة أوراق ملف خدمة الطاعن التى ألمح إليها لا يصم الحكم بالقصور طالما أنها ليست ذات دلالة مؤثرة فى الدعوى فهى لا تعدو أن تكون مكاتبات و مذكرات حول مدى قانونية إنهاء خدمة الطاعن الذى أرست تلك المحكمة حكم القانون فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن ,, تنتهى خدمه العامل بأحد الأسباب الآتية : 001-2-00-3- الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار رئيس الجمهورية . 4 -00-5-00-6- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و يكون الفصل جوازياً لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة ،، . و مفاد هذا النص أن حالة إنهاء الخدمة التى قررها المشرع فى البند السادس من المادة 75 المشار إليها ليست جزاء تأديبى بالفصل إذا فرد لها الشارع بنداً مستقلاً بذاته عن البند الثالث من هذه المادة الذى أفصح فيه عن جزاء الفصل التأديبى و أن البند السادس من المادة 75 صريح فى أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة جوازى يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة الشركة التى يعمل بها العامل فينحسر إختصاص المحكمة التأديبية عن ذلك الإنهاء . و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى إتخذه الحكم المطعون فيه قواماً لقضائه إنما قضى بأنه و قد حكم على الطاعن نهائياً بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة وقفاً غير شامل لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم عن جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابلة رصيد قائم قابل للسحب الواردة فى الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب و خيانة الأمانة و المخلة بالشرف و الأمانة فيكون متفقاً و القانون قرار إنهاء خدمته الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها إستناداً إلى المادة 6/75 من القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 التى منحته فى هذه الحالة سلطة ذلك الإنهاء المختلف عن جزاء الفصل بالمادة 60 من القرار الجمهورى المذكور ، و لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .