الطعن رقم 307 لسنة 71 قضائية
النقض المدني
2001-11-4
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بقطاع الأعمال العام - بدل الاقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المواد 4، 2/1، 42/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به في 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة في ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة فى 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص فى المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التي تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقرر لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة في هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقا لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازيا لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين في مصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب بدل الإقامة ـ وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.