⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-7-14
ملخص / وقائع الدعوى: انهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 134 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 279 لسنة 1995 نفاذا لحكم الفقرة الاولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد وضعت نظاما لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة ، وحددت المزايا التى يستفيد منها فى هذه الحالة وتتمثل فى صرف ما يوازى متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد اقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التى أوردتها هذه المادة ، كما تتحمل الشركة أقساط وثيقة التأمين الجماعية وأقساط صناديق التأمين الخاصة والزمالة التى تخص العامل إن وجدت وذلك من تاريخ إنهاء خدمة حتى تاريخ استحقاق صرفها ، وكانت الطاعنة قد وضعت نظاما أخر لإنهاء الخدمة وبموجبه يتم تمليك العامل قطعة ارض زراعية من الاراضى الخاصة بها مقابل تركه العمل بالاستقالة وفق شروط وقواعد حددها مجلس الإدارة بقراره الصادر فى 31/12/1995 ، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الأخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أو المزايا التى يتمتع بها العامل فى كل منهما فإنه يكون لكل منهما تطبيقة المغاير للاخر ، ولازم ذلك انه إذا تقدم العامل بطلب انهاء خدمته طبقا لاحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التى يتضمنها دون أن يمتد الى مزايا النظام الاخر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا باستقالاتهم مقابل تملكهم لأراضى زراعية خاصة بالطاعنة ، فإنه لا يحق لها الاستفادة من مزايا النظام الاخر المقرر بالمادة 134 من اللائحة المشار إليها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم فى صرف مستحقاتهم وفقا لهذا النظام الاخير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .