⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6526 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق ان الدعوى رقم ............. عمال كلى الزقازيق قـد أقامها الطاعن وفقا للأوضاع الواردة فى المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بدءاً بالشكوى المقدمة منه الى مكتب العمل بتاريخ 9/8/1986 الى أن أحيلت الى قاضى الأمور المستعجلة بتاريخ 16/9/1986 وانتهى فى قضائه الى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب التعويض وإحالته الى محكمة الزقازيق الابتدائية وكان الطاعن ـ وبعد أن تقدم بشكواه الى مكتب العمل فى التاريخ المشار اليه ـ قد أقام الدعوى رقم ............... عمال كلى الزقازيق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/10/1986 بطلب إلزام المطعون ضدها بمبلغ 50000 جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى ومبلغ 1200 جنيه قيمة أجرة عن أربعة اشهر ومبلغ 1800 جنيه قيمة ما تكبده من نفقات فى سبيل ادائه العمل وهو ذات الطلبات التى كان الطاعن قد أبداها أمام قاضى الأمور المستعجلة ، ومن ثم فان الدعوى رقم ................ لا تعدو أن تكون ترديداً للدعوى الأصلية رقم ................. وان كانت الأخيرة قد قيدت ضم الدعوى رقم ........... الى الدعوى الأخرى مما ينبىء عليه إنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها وتصبح العبرة فى تحديد ميعاد الاستئناف بالحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعة بعد الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام التى تصدر في الدعاوى التى ترفع طبقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام ودون اعتداد بالميعاد المقرر للأحكام الصادرة فى الدعاوى التى ترفع وفقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات . فانه لايكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ..