الطعن رقم 1133 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العاليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى له ومرتباتهم وأسرارهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتعدد السفر لهم فى الداخل والخارج كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص أجازات العامل بان حظرت فى المادة 112 منها الحصول على المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر ، فإنه لايكون ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام القانون العمل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن أجازاته الاعتيادية فيما جاوز من رصيدها أربعة اشهر بالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ودون أن يعمل حكم المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك ، فانه يكون قد خالف القانون .