الطعن رقم 939 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت فى المادة 136 منها على أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدى عن الاجازات التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة اشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحيحة أو الوفاة ، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الأجازات التى طلبها العامل كتابة ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التى قطعت لاستدعائه لحاجة العمل . بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة فى الحالتين .... ومفاد ذلك أن المادة 126 من لائحة نظام العاملين المشار اليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازة جوازيه لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا اقصى لمقابل رصيد الاجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو سته شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقا فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الأجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيما يتعلق بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينتج أثراً وهى في نطاق قانون الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان .