الطعن رقم 134 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-6-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اتعاب الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بثانيهما وبالوجهين الثالث والرابع من أولهما مخالفته القانون وبطلانه لقصور أسبابه وفي بيان ذلك يقول إن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 هو الذى يحكم النزاع والمادة 114 منه تضع ضوابط لتقدير الأتعاب ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الضوابط ولم يبين النسبة التى يستحقها مما عاد على المطعون ضدها من فائدة، كما لم يبين سنده القانونى وما إذا كان هو قانون المحاماة المذكور أو غيره فخالف القانون وشابه البطلان للقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول البطلان لانعدام التسبيب ويقول في بيان الوجه الأول إنه لم يحصل وقائع النزاع تحصيلا سليما إذ أورد في مدوناته أن المطعون ضدها قررت أن ما خصها في التركة مقدراه 7908 جنيها و750 مليما وفقا لقائمة الجرد المحررة بمناسبة الحجر على المورث ولم تشر لرده عليها بأن مصلحة الضرائب قدرت التركة بمبلغ 92772 و929 مليما وأن ما خها مساحة 617.5م2 أرض بناء باعت المتر فيها بمبلغ 18 جنيها ولم يورد ما قرره من أنه لم يحرر عقد بيع قطعة أرض بخطه مما يدل على أن الحكم لم يستوعب الوقائع كاملة، ويقول فى بيان الوجه الثانى أن الحكم لم يذكر ما تمسك به من أن الصلح جاء نتيجة تغلبه على خصومها في الدعوى التى ثارت بينهم ويرد على طلبه أتعابا عن إعداده فشابه بذلك كله عيب انعدام التسبيب بما يبطله ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يدل نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 على أن الفائدة التى يحققها المحامى لموكله تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله ، و إنما تقدر الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق و صحيح القانون و ما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله و ذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى و قيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة و لا تقل عن خمسة فى المائة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق و التطبيق الصحيح لهذا القانون .