الطعن رقم 2 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 60 من لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1971 المعدلة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992, وألزمت الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى من شهر يناير سنة 2003 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 60 من لائحة نظام العاملين بأتحاد الذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1971 والمعدلة بقرار رئيس أمناء أتحاد الأذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992 فيما تضمنة من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الأعتيادية التى لم يحصل عليها العامل لا يجاوز أربعة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .