⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-6-11 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم الحولى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع بالتقادم المقرر بالمادة 698 من القانون المدنى على سند من القول بأن الحقوق الواردة بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 مصدرها هذا القانون الذى رتبها للمستحقين وليس عقد العمل في حين أن تلك الحقوق إنما أنشأها عقد العمل وحددها ونظمها قانون العمل وأنه وإن كان قانون التأمينات الإجتماعية التى حلت محله إلا أنها تظل مع ذلك خاضعة لقواعد عقد العمل وأحكامه ومنها التقادم المنصوص عليه في تلك المادة. وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخذ بتقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في حساب المبالغ المستحقة للهيئة إذ أجرى الخبير خصم رصيد الاشتراكات المسددة من الغرامات وفوائد التأخير في حين أنه يجب الإعفاء من هذه المبالغ الإضافية بأكملها اعمالا لحكم القانون رقم 45 لسنة 1970 كما أن الخبير بعد أن قام بحساب مكأفاة نهاية الخدمة للعمال أضافت إليها الفوائد مع أن الهيئة لم تطالب بها ويضيف الطاعن أنه قدم لمحكمة أول درجة المستندات الدالة على سداده الاشتراكات المستحقة للهيئة إلا أن الخبير لم يعرض في تقريره لبحث هذه المستندات مما يعيب الحكم فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالقصور المبطل,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .