⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان يعمل محاسباً بالشركة المدعية ، وبتاريخ 14/10/1997 حصل على إجازة اعتيادية لمدة عشرة أيام ، ولم يعد للعمل بعد انتهائها ؛ فأنذر بالعودة فى 28/10/1997 ولما لم يعد لاستلام عمله خلال مهلة الإنذار ؛ صدر بتاريخ 15/11/1997 قرار إنهاء خدمته ؛ وبتاريخ 1/1/1998 تقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة متضرراً من هذا القرار ؛ وإثر فشلها فى تسوية النزاع ودياً ؛ أحالت هذه الجهة الأوراق إلى محكمة عمال جزئى القاهرة وقيدت بجدولها برقم 67 لسنة 1998 ، وبجلسة 14/2/1998 قضى بوقف تنفيذ قرار الفصل المار ذكره ، وإلزام المدعية بأن تؤدى ما يعادل أجره بواقع 125 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله ، وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية . استأنف هذا الحكم برقم 115 لسنة 1998 عمال مستأنف شمال القاهرة ؛ وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل المشار إليها فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ، وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت المحكمة للمدعية برفع دعواها الدستورية ؛ فأقامتها ؛ ناعية على النص الطعين إخلاله بضمانات التقاضى المتمثلة فى تعدد درجـاته الأمر الذى يشـكل مخـالفة لأحكام المادتين ( 68 ، 165 ) من الدستور ؛ والمادة (220) من قانون المرافعات . وحيث إنه إبان تحضير هذه الدعوى ؛ تبين أن المدعى عليه الخامس قد أعلن الشركة المدعية بطلباته الموضوعية التى أفردت لها ـ بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ـ الدعوى رقم 623 لسنة 1998 عمال شمال القاهرة ، وبتاريخ 13/4/1999 قضى فيها للمدعى بمبلغ 37ر26 جنيه مقابل الإجازات المستحقة له ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبتاريخ 23/5/2001 تأيد هذا الحكم فى الاستئنافين رقمى 308 و459 لسنة 3 قضائية استئناف شمال القاهرة . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ؛ ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضـرراً واقعـياً مباشـراً ممكناً تداركه قد لحـق بالمدعى ؛ وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه . متى كان ذلك ؛ فإن مصلحة شخصية مباشرة تكون قد توافرت للمدعية ـ عند رفع دعواها ـ فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة النزاع الموضوعى ـ فيما قضى به من أن يكون حكم القاضى فى طلب وقف التنفيذ نهائياً ـ ، دون باقى فقرات هذا النص . وحيث إنه من المقرر قانوناً ، أن المشرع لم يجعل من الحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل ، والإلزام بما يعادل أجر العامل ؛ حكماً له حجية فيما قضى فيه ، وإنما استهدف أن يسعف العامل بما يحفظ عليه حياته حتى يفصل على وجه السرعة فى التعويض الذى يطالب به ، كما أوجب عند القضاء فى موضوع التعويض أن يستنزل ما استولى عليه العامل تنفيذاً للحكم المستعجل مما يقضى به موضوعاً ، وعلى هذا يصبح الحكم المستعجل غير ذى موضوع ، وتزايله حجيته بمجرد صدور الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى ، وقبل أن يكون هذا الأخير نهائياً ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الموضوعية قد حكم فيها للمدعى عليه الخامس قبل الشركة المدعية بمقابل الإجازات ؛ وبرفض طلب التعويض عن إنهاء الخدمة لابتنائه على سـبب يسوغه ، ومن ثم فقد ارتفعت عن حكم وقف التنفيذ الانتهائى المستعجل قوته الملزمة ، ولم يعد قابلاً للتنفيذ ؛ لتزول تبعاً لذلك مصلحة المدعية فى دعواها ، ولا محاجة فى القول بأن مجرد توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، يعتبر كافياً لقبولهـا ، ولو قـام الدليل علـى تخلفهـا قبل الفصل فيها ، ذلك أن المصلحة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ شرط ابتداء واستمرار لقبول هذه الدعوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة 1998 , أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ,وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انهتها بطلب الحكم برفض الدعوى .وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .