⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبدالله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة التى يمثلها المدعى كانت قد أقامت الدعوى رقم 338 لسنة 1996 ضرائب شمال القاهرة على المدعى عليهما الثانى والرابع بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبة بما تدعيه من ضرائب مبيعات على أعمالها فى مجال المقاولات على قول بأن قانون تلك الضريبة قد جاء خلواً من الإشارة إلى أعمال المقاولات . وقضـت المحكمة برفض الدعوى . فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة واحد قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقرارين الصادرين مـن رئيس الجمهورية رقمـى 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 ، وتعليمات وزير المالية رقم 3 لسنة 1993 . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 من تخويل رئيس الجمهورية حـق تعـديل الجدولين رقمى ( 1 و 2 ) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخـدمات . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها . كما نص فى المادة 12 منه على إلغاء هاتين الفقرتين . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائد إلى النص المطعون فيه . فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به ، وبالتالى زال كل ما كان له من اثر قانونى منذ صدوره ، ومن ثم فقد انتفت المصلحة الشخصية المباشرة من التداعى القائم ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى فى الدعوى الموضوعية بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المطعون عليها قد ألغيت بالقانون رقم 2 لسنة 1997 منذ تاريخ العمل به ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها . وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون . فإنه لم تعد ثمة أثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى – لذلك – فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقرارين الصادرين من رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 وتعليمات وزير المالية رقم 3 لسنة 1993 والمسلسل رقم 11 بالجدول (هـ) الملحق بالجدول رقم (2) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 1997 , أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقرارين الصادرين من رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1991 وتعليمات وزير المالية رقم 3 لسنة 1993 والمسلسل رقم 11 بالجدول (هـ) الملحق بالجدول رقم 2 الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى ومذكرة تالية طلبت فيها عدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .