الطعن رقم 39 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم 6071 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلـب تذييـل القـرار الصادر عن اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع فى الطلب رقم 31 لسنة 9 " قضائية " بالصيغة التنفيذية ، وأثناء نظـر تـلك الدعـوى دفعت المدعية بعـدم دستورية نص المادتين (60) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع و(53) من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر العقارى ، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 4385 بتاريخ 6/7/1997 متضمناً تنازلها عن الدعوى الماثلة ، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع و(53) من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976.
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/11/1989 , أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة, طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادتين 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع و 53 من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى , كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأحتياطيا بعدم قبولها , ومن باب الأحتياط الكلي رفضها موضوعاُ .
وبعد تحضيرالدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .