الطعن رقم 14 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2575 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا ضد المدعى عليهم ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية المستحقة لكل منهم ، وفقاً للأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ بلوغ سن الإحالة إلى المعاش ، على سند من أنهم كانوا من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وانتهت خدمتهم ببلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش ، وأن الهيئة المدعى عليها لم تقم بصرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 26/6/2003 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 32 ، 34 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من اللائحة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل ، وإذ نشـر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) بتاريخ 10/6/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الفصل في دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 80 من لائحة العاملين فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 وتعديلاتها.
فقرة رقم -1
بتاريخ 17 من يناير سنة 2004 , ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3575 لسنة 8 قضائية , بعد أن قضت محكمة القضاء الأدارى بقنا بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 وتعديلاتها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .