⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-5-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: مطالبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ اثر الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - التقادم المسقط للرسوم
⚖️ تقادم دعوى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كان التقادم ينقطع وفقا لنص المادة 383 من التقنين المدنى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فإن الإحالة إلى المحكمة ذات الإختصاص تتسم بالحالة التى تكون عليها الدعوى وإذ كانت إجراءات مطالبة المطعون ضدها بالتعويض قد افتتحت أمام المحكمة الإدارية بطلب إعفاء الطاعنين من الرسوم لعجزهم عن سدادها فلما أجيبوا إلى الطلب قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية وإذ جرى القضاء الإدارى واستقرت أحكامه على أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية الذى ينتهى بالقبول يعد قاطعا للتقادم، فإن إحالة الدعوى إلى القضاء المدنى لا تمس المراكز القانونية السابقة على الإحالة وترتيبا على ذلك فإن الطاعنين وقد قدموا طلب الإعفاء من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية بمجلس الدولة في 5/12/1963 وكن مورثهم قد توفى في 6/2/1963 فإنه باحتساب المدة بين التاريخين لا تكون قد جاوزت مدة سقوط الحق بالتقادم ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 383 من التقنين المدني على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب الإعفاء من الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية ولو انتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى لجنة المساعدة القضائية لا يهدف إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع على القضاء، ولا يترتب على صدور القرار بقبول الطلب طرح النزاع تلقائياً على المحكمة وإنما ترخص به للطالب - إذا شاء - في رفع الدعوى بغير رسوم. و بذلك يبين أن طلب الإعفاء من الرسوم شيء ورفع الدعوى على المدين فعلاً لإكراهه على الوفاء بالحق لدائنه شيء مغاير، ولئن اتجه القضاء الإداري في أحكامه إلى أن طلب الإعفاء من الرسوم يجمع بين طبيعة التظلم الإداري بالإفصاح عن الشكوى وبين التظلم القضائي برفع الدعوى إلا أن هذه الطبيعة الإدارية تغاير طبيعة الحقوق المدنية التي تحكمها القواعد الموضوعية المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عبارة "الأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة". المشار إليها في صدور المادة 110 من قانون المرافعات تنصرف إلى ما يكون قد تم من الإجراءات في الدعوى في ظل قانون المحكمة التي رفعت إليها ابتداء قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة دون أن تنصرف إلى الحقوق أو الدفوع الموضوعية التي تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات الذى ينظم الإجراءات لما كان ذلك وكان الدفع بالتقادم والتمسك بانقطاعه من المسائل الموضوعية التي يحكمها القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص من احتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين وتاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري إلى أن الحق في رفع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قد تقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر وبمحدثه طبقاً لنص المادة 172 من التقنين المدني فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.