الطعن رقم 217 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى و مهر سامى يوسف والدكتور / عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة عدم دستورية نص المادة (109) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يوليو سنة 2003 , ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7928 لسنة 56 قضائية من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , بعد ان قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 109 من لائحة العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس أدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994 , فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازتة الأعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.