الطعن رقم 156 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة عدم دستورية نص المادة (110) من لائحة العاملين بالهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المعدل مسماها إلى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1993 والسابق صدورها بقرار مجلس إدارة الهيئة في 31/12/1969.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من شهر مايو سنة 2003 , ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 4506 لسنة 56 قضائية من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة . بعد أن قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 110 من لائحة العاملين لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية الصادرة فى 21/12/1969, فيما تضمنتة من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات التى يستحق العامل مقابلا لها لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .