الطعن رقم 148 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن أقام الدعوى رقم 2114 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من المدعى عليهما السادس والسابع بطلب الحكم بأن يدفعا له معاشه وكافة المستحقات التأمينية عن زوجته المرحومة / زينب هانم أحمد فرحات والتى كانت تعمل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادتين (112و157) من قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف من دعواه الموضوعية تقرير أحقيته فى الجمع بين المعاش المستحق لـه من عمله السابق ونصيبه فى المعاش وكافة الحقوق التأمينية المستحقة عن زوجته ، وذلك أسوة بما هو مقرر بمقتضى نص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى من أحقية الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، وبين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود ، وهو ما دعاه إلى مخاصمة المادة 112 سالفة الذكر لخلوها من نص يخول له هذا الحق .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة آنفاً وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2003 فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى :-
أولاً :- بعدم دستورية البند 2 من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ثانياً :- بعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( مكرر) بتاريخ 31/12/2003 .
كما سبق لهذه المحكمة أن باشرت رقابتها الدستورية على نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى محل الطعن الماثل وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/6/1998 فى الدعوى رقم 148 لسنة 19 قضائية " دستورية " برفض الطعن على النص المذكور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 25 ( تابع ) بتاريخ 18/6/1998 .
لما كان ما تقدم وكان مقتضى نص المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (112 و157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2003 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين (112 , 157) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى , وأحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.