⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قـد أقـام طلب التحكيم رقم 1 لسنة 1998 أمـام هيئة سوق المال ضد المدعى عليها الثانية ، طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 380ر602425 جنيهاً ، وقال بياناً لذلك إن المدعى عليها اشترت لحسابه عدداً من الأسهم واحتفظت بها لنفسها لتستفيد من فارق الأسعار ، وأنكرت قيامها بشراء تلك الأسهم ، وإذ تقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال فقد ردت إليه المدعى عليها المذكورة الأسهم على دفعتين ، وإذ حرم من تلك الأسهم طوال فترة احتجازها ، فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك بالإضافة إلى أن المدعى عليها تسلمت منه مبالغ نقدية أخرى لشراء أسهم لصالحه ، ولم تنفذ التزامها ، ومن ثم وجب عليها رد هذه المبالغ وفوائدها ، كما وجهت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية ضد المدعى لإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 72ر37769 جنيهاً قيمة رصيده المدين لديها . وإذ قضت هيئة التحكيم – فى الدعوى الأصلية – بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعى مبلغ 76116 جنيهاً ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الأخير بأن يؤدى للأولى مبلغ 31ر37467 جنيهاً . فقد طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 10و12و13 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وبتاريخ 5/6/2000 قضت تلك المحكمة بإحالة الاستئنافات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها مـن الطلـبات الموضوعية ، وإذ كان جوهـر النزاع الموضوعى – حسبما قدرته محكمة الموضوع - ، ينحصر فيما ورد بالمادتين ( 10 و 52 ) من فرضهما على طرفى النزاع اللجوء إلى نظام التحكيم ، فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة (10) والتى اقتصر حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة بالشروط والأوضاع التى قررها النص ، لا يكون لـه من أثر على النزاع الموضوعى ، بما يتعين معه استبعاد هذه الفقرة من نطاق الدعوى الدستورية . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية مـن المادة (10) والمادة (52) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبسـقوط المواد ( 53و54و55و56و57و58و59و60و61و62 ) من القانون ذاته ، والمادتين ( 210و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل فى مدى دستورية المادتين (10و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع من يناير سنة 2003 , ورد الى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الأستئنافات أرقام 10 و 12 و 13 لسنة 116 قضائية القاهرة , بعد ان قضت تلك المحكمة بوقفها وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين (10 و 52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .