⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-5-30 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى وعضوية جميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية على انعدام صفتها في حين أن المضرب بعد تأميمه أصبح تابعا للمؤسسة المطعون ضدها الثانية وقد اختصمت هذه الأخيرة بوصفهما ممثلة للدولة المسئولة عن الإلتزامات الشركة المؤممة في حدود ما أل إليها من أموالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث أن حاصل الأسباب الثانى والخامس والسادس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنه بصدور القانون رقم 42 سنة 1962 وإلحاق شركة التضامن التى كان يملكها الطاعنان بالجدول المرفق بالقانون رقم 118 لسنة 1961 تكونت شركة تضامن بينهما وبين الدولة تساهم فيها الدولة بواقع 50% من رأس المال لذلك تكون الضرائب المستحقة عن الأرباح التى حققتها تلك الشركة في فترة التأميم النصفى مناصفة يطالب بها كل شريك على حده وتوجه المطالبة إليه شخصيا ولما كانت مصلحة الضرائب لم تتخذ أى إجراء قبل الطاعنين فقد تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط هذه الضرائب بالتقادم ولكن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم كامل الضرائب المستحقة عن فترة التأميم النصفى في حين أنه كان يتعين تحميلهما نصف هذه الضرائب فحسب باعتباره يمثل نصيبهما في أرباح المنشأة المؤممة وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون وإن كان الحكم المطعون فيه حمل الطاعنين بفوائد التأخير التى استحقت لمصلحة الضرائب بسبب تراخى المطعون ضدها عن سداد الضرائب المستحقة عن أرباح السنوات السابقة على التأميم رغم احتجاز أكثر من قيمتها عند التأميم وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولكن الحكم المطعون فيه حملها نتيجة خطأ المطعون ضدها وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه إذ احتسب أخذا بتقرير الخبر الضرائب المستحقة عن فترة التأميم النصفى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ خصم الضرائب من ربح لم يتحقق وما زال محل نزاعه بينهما وبين الشركة المطعون ضدها الأولى وأنهما تمسكا بهذا الدفاع الجوهرى بما يعبيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها الحكم الختامى المنهى للخصومة الأصلية المنعقدة بين أطرافهما . لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحديد الضرائب المستحقة على الشركة المؤممة لم ينه الخصومة الأصلية المرددة بين الطاعنين و المطعون ضدهما و لم يكن هذا الحكم من الأحكام المستثناه و التى وردت بالمادة 212 المشار إليها على سبيل الحصر فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المنشأة المؤممة قد تحولت إلى شركة مساهمة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 سنة 1961 هى المطعون ضدها الأولى و كان لهذه الشركة شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المؤسسة المطعون ضدها الثانية و كانت تبعية المنشأة المؤممة و الشركة التى تحولت إليها المؤسسة قاصرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الإعتبارية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنها لا تمثل المطعون ضدها الأول و لا تسأل عن إلتزاماتها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 على وجوب أن تتخذ الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة و مؤدى ذلك أن مضرب الطاعنين إثر تأميمه بالقانون رقم 42 سنة 1962 تأميماً نصفياً و إلحاقه بالجدول المرافق للقانون 118 سنة 1961 قد تحول إلى شركة مساهمة و لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أعتد بالشخصية الأعتبارية للشركات المساهمة و أخضعها وفقاً للمادة 31 منه للضريبة كشركة و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر ديناً فى ذمتها للخزانة العامة لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذى اطمأن إليه إذ احتسب ضمن خصوم المنشأة المؤممة كامل الضرائب المستحقة عليها و منها تلك المستحقة عن فترة التأميم النصفى و الفوائد التى إستحقت عليها بعد تحديدها نهائياً بإعتبارها ديناً فى ذمتها يكون قد إلتزم صحيح القانون .