⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور / عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسـائر الأوراق ـ فى أن المدعـى كان قد أقـام الدعـوى رقـم 11480 لسنة 2001 تعويضات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام المدعـى عليه الثالـث ـ فى الدعـوى الدستورية ـ بأن يؤدى له مبلغ ( 50000 جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته جراء فعل تابعيه غير المشروع . وقال بياناً لدعواه أنه يمتهن صيد الأسماك ببحيرة إدكو ، ويمتلك مركباً مرخصاً للصيد ، وإذ تم ضبط هذا المركب وتحرر بذلك المحضر رقم 13 أحوال يوم 27/6/1999 ، فقد أصابته عدة أضرار مادية تمثلت فيما فاته من كسب نتيجة احتجاز مركب الصيد وسيلة ارتزاقه ، كما لحقت به أضرار أدبية جراء الآلام والأحزان التى حاقت به لعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته بسبب قعوده عن العمل ، مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلبه سالف البيان . ولدى تداول الدعوى ، دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ، وبعد تقدير المحكمـة لجدية دفعه ، وتصريحهـا لـه بإقامة دعواه ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (1) من قانـون صـيد الأسمـاك المار ذكره تنص على أنه :ـ " يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له : ..... المركب : كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها .... " . وتنص المادة (7) من القانون آنف البيان على أنه :ـ " لا يجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه " . وتنص المادة (52) من ذات القانون على أنه :ـ " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (13 ، 14 ، 15 ، 20 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه . وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة ، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة " . كما تنص المادة (55) على أنه :ـ " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكـام المواد ( 7 ، 10 ، 11 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 22 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن السمك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية " . وحيث إن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ؛ وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه فى شأنهم ، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخـلال بالحقـوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق ، أنه تم ضبط المركب المملوكة للمدعى لقيامه بالصيد فى منطقة ممنوع الصيد فيها ، إذا كان ذلك ، وكان الاتهام المسند إلى المدعى هو مخالفة الحظر المقرر بنص المادة (7) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ، وكان جزاء هذه المخالفة وفقاً لنص المادة (55) من القانون سالف الذكر يتحدد بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وبضبط ومصادرة أدوات الصيد والأسماك والموازين التى يحوزها المخالف . متى كان ما تقدم ، وكانت مراكب الصيد لا تندرج ضمن أدوات الصيد المحددة بالمادة سالفة الذكر ، بعد أن اشتمل نص المادة (1) من القانون المذكور على تعريف المركب بأنها كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها ، وتأكد هذا المعنى بما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة (52) من ذات القانون من أنه " .... تضبط المراكب وأدوات الصيد .... " بما مؤداه أن المشرع قصد المغايرة بين المركب وأدوات الصيد ، وبالتالى فلا يجوز إدراج المركب ضمن الأدوات التى يقضى بمصادرتها حال مخالفة حظر الصيد فى الأماكن الممنوعة . وحيث إنه ترتيباً على ما تقـدم ، وكان المدعى ـ حسبما يبين من الأوراق ـ لم يرتكب الفعل المعاقب عليه بالنص الطعين ، فإن هذا النص لا يصادف تطبيقاً على النزاع الموضوعى ، ولا يرتبط الفصل فى ذلك النزاع ببيان حكم الدستور فى شأن النص المذكور ، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى مخاصمة نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية سالف البيان ، بما يتعـين معه عدم قبول الدعـوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير سنة 2002 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .