⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2336 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية بعض المواد التى تضمنها قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، كما دفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 147 لسنة 20 قضائية " دستورية " وأثناء نظر تلك الدعوى صدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية هذا القرار بقانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن مناط المصلحة فى الدعوى الراهنة - بحسب ارتباطها بالطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية - إنما يتحدد بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، وإذ سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقـد نشـر هـذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعـددها رقم (29) تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 1998 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طلبا للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 178 لسنة 1998 , بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى , وأحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .