⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 66 لسنة 1993 مدنى الخارجة الجزئية على المدعى عليهم من الأول إلى الخامس بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقارات المبينة بالأوراق ومنع التعرض لهم . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الوادى الجديد الابتدائية ، فقيدت برقم 61 لسنة 1999 ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (968) من القانون المدنى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى حدده . متى كان ما تقدم ، وكان الثابت أن دفع المدعين وتصريح محكمة الموضوع قد اقتصر على نص المادة (968) من القانون المدنى ، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من الطعن على نص المادة (970) من القانون المدنى ينحل إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً لإقامة الدعوى الدستورية . وحيث إن محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين حددت لرفع الدعوى الدستورية ميعاداً ينتهى فى 26/4/2003 ، إلا أن المدعين لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 27/5/2003 متجاوزين بذلك الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع ، فإن الدفع المبدى منهم يعتبر كأن لم يكن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (968، 970) من القانون المدني, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2003 , أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 968 و 970 ) من القانون المدنى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .