الطعن رقم 141 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 674 لسنة 2002 عمال كلى الجيزة ، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدى لها مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء فصلها تعسفياً ، وإلزام المدعى عليه الرابع بتقرير معاش شهرى لها يكون بمثابة نفقة دورية ، وقالت شرحاً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليه الثالث بتاريخ 1/1/1966 بمهنة عامل زراعى بمزرعـته الخاصة ، حتى فوجـئت به يطـردها من العمـل دون مبرر بتاريخ 1/10/2001 ، فتقدمت بالشكوى لمكتب العمل بغية إعادتها للعمل ولكن شكواها حفظت تأسيساً على أن عمالة النساء فى الأراضى الزراعية تعتبر أعمالاً خدمية لا تسرى عليها أحكام قانون العمل ، وبجلسة 20/1/2003 دفعت بعدم دستورية نص المادة (159) من القانون رقم 137 لسنة 1981 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع أجلت الدعوى لجلسة 14/4/2003 لرفع الدعوى الدستورية .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه لما كان مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، فإذا لم يكن له بها مصلحة ، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان محل الدعوى الموضوعية وفقاً لطلبات المدعية هو التعويض عن الفصل التعسفى وتقرير معاش شهرى لها ، وكان نص المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المطعون فيه يقضى باستثناء العاملات فى الزراعة البحتة من تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب السادس من القانون المشار إليه والتى تتناول بالتنظيم تشغيل النساء من حيث حقوقهن والتزاماتهن أثناء وجود علاقـة العمـل وذلك قبل رب العمل ، وليس له من ثم أدنى علاقة بطلبات المدعية التى تدور حولها الدعوى الموضوعية والتى تنصرف إلى المطالبة بحقوقها الناشئة عن فصلها تعسفياً من العمل لدى المدعى عليه الثالث ومطالبتها بمعاش شهرى ، فإن الحكم بإلغاء النص المطعون فيه ، لن يكون له من أثر علـى الدعـوى الموضوعية لعدم انطباقه فى شأنها الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 13 أبريل سنة 2003 , أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 159 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى , وأحتياطيا : برفضها.
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.