⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-11-30 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إجراء المستأجر تغييرا بالعين
⚖️ تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 1/150 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أورد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. ولما كان ما تقضي به هذه المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن البند السابع من عقد الإيجار محل النزاع يجرى على أنه " غير مسموح للمستأجر أن يعمل أى تغيير بالمحل إستئجاره لا من هدم و لا بناء و لا فتح أبواب و لا شبابيك بدون رضاء المالك و أخذ إذن كتابى منه و إن حصل منه شىء يرجعه إلى أصله و يلزم بالفعل و الإضرار و للمالك الخيار بأبقاء تلك التغييرات بدون تكليفه شىء فى مقابلها أو ترجيعها لأصلها و مصاريفها على المؤجر " و كان ظاهر هذا البند يفيد أن نية العاقدين قد إنصرفت إلى تحديد الجزاء على مخالفته بإعادة الحالة إلى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر أو الإبقاء على هذه التعديلات دون تحميل المؤجر نفقاتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عمد إلى تطبيق المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب فسخ العقد و إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك دون أن يبين فى الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد من عدم توقيع الجزاء بالفسخ رغم أنه يجوز للمؤجر عند التعاقد أن ينزل عن التمسك بالرخصة التى خولها إياه التشريع الإستثنائى فى كل أو بعض المواضع التى تجيز له طلب فسخ العقد و الإخلاء مما عددته تلك المادة ، فإنه يكون متعيناً نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كان النعى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعة مطروحة على محكمة الموضوع ، و بالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .