الطعن رقم 71 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف و محمد خيري طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيدتين / نجوى ورشا بيومى محمد عبدالوهـاب ( المدعى عليهما الرابع ) كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 1571 لسنة 2000 مدنى كلى طنطا ، ضد المدعى بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ستين ألف جنيه ، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بهما جراء وفاة مورثهما ، إثر اصطدام السيارة التى كان يعمل محصلاً عليها والمملوكة للمدعى بصفته ، كما أقام الأخير دعوى ضمان فرعية ضد المدعى عليهما الخامس والسادس بإلزامهما بالتضامن بأداء ما عسى أن يحكم به فى الدعوى الأصلية ، وبجلسة 16/2/2002 ، قضت المحكمة بإلزام المدعى فى الدعوى الدستورية بأن يؤدى للمدعى عليهما الرابع مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه كتعويض أدبى وموروث عن الأضرار التى لحقت بهما ، وفى دعوى الضمان الفرعية إجابة المدعى إلى طلباته على أن يلتزم بها المدعى عليه السادس دون الخامس . وإذ لم ترتض المحكوم لهما هذا الحكم فقد طعنتا عليه بالاستئناف رقم 829 لسنة 52 ق أمام محكمة استئناف طنطا ، كما أقام المدعى الاستئناف رقم 1162 لسنة 52 ق أمام ذات المحكمة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، فيما تضمنه من عدم امتداد مظلة التأمين لتشمل عمال سيارات الأجرة طبقاً للبيان الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات تنص على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه ... " . وتنص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه : " إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين بمصر .
ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين بقيمة غير محدودة .
ويكون التأمين فـى السيارة الخاصـة والموتوسيكل الخـاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ..... " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركـاب دون العمال ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 فى العدد (16) تابع " أ " ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغـدو منتهية .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع من شهر فبراير سنة 2003 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.