⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح و ماهر سامى يوسف ومحمد خيري طه . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة بطلب إشهار عقد ابتدائى ، وقام بسداد قيمة الرسوم المستحقة على هذا المحرر ، إلا أنه نظراً لظروف حالت دون إنهاء باقى إجراءات التسجيل ، ولما لم يتحقق الغرض من التسجيل ، فقد طلب استرداد الرسوم المشار إليها ، إلا أن هذا الطلب رُفض ، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 95 لسنة 2002 مدنى جزئى العجوزة ، وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها . وحيث إن المادة (30) من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه " لا يترتب على بطلان المحررات ، أياً كان نوعها ، رد شئ من الرسوم ، على اختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ، ولا يُرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم . " وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص ، بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2003 فى الدعوى رقم 2 لسنة 24 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية النص المذكور ، فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حُصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ، ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حُصل عنه الرسم . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى تكون منتهية ، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنه من عدم جواز رد الرسوم المنصوص عليها ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2002 . أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , فيما تضمنه من عدم جواز رد الرسوم المنصوص عليها فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الأجراء الذى حصل عن الرسم . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.